إتحاد الجمعيات الخليجية لمكافحة السرطان

تكوين الاتحاد

الفصل الأول : تكوين الاتحاد

تأسس بمقتضى هذا النظام الاتحاد الخليجي للجمعيات الأهلية لمكافحة السرطان

المادة (1) التعريف بالاتحاد:

بند (1) الاتحاد هو اتحاد للجمعيات والروابط والهيئات الخليجية غير الحكومية العاملة في مجالات مكافحة السرطان.

بند (1) في مجال الوقاية:

بند (2) في مجال التدريب والعلاج:

بند (3) في مجال التعاون مع المنظمات الدولية :

المادة (3) مقر الاتحاد:

بند (1) المقر الرئيسي : يمكن أن تكون أى دولة عضو فى الاتحاد مقراً للرئاسة بناء على قرار من الجمعية العمومية للاتحاد.

بند (2)

يجوز أن يكون للاتحاد فروع في بعض الدول الأعضاء.

بند (3)

يمكن أن تكون الأمانة العامة فى بلد اخرى غير دولة مقر رئاسة الاتحاد. 

الفصل الثاني : العضوية في الاتحاد

المادة (4) تنقسم العضوية في الاتحاد إلى ما يلي:

مادة (5) شروط العضوية:

بند (1) يشترط في عضو الاتحاد ما يلي:

بند (2)

قبول العضوية:

بند (3)

سحب العضوية:

تسحب العضوية في الحالات الآتية:

بند (4)

زوال العضوية:

بند(5) رسم العضوية والاشتراك :تنظم اللائحة الداخلية رسوم العضوية ورسوم الاشتراك للعضو العامل والعضو المنتسب.

الفصل الثالث : تشكيلات الاتحــــاد

يتشكل الاتحاد من:
-الجمعية العمومية.
– مجلس الإدارة.
– اللجان أو المجالس والمكاتب الفرعية التي يشكلها مجلس الإدارة.

المادة (7) الجمعية العمومية:

المادة (8)  مجلس الإدارة:

بند (1) يدير الاتحاد مجلس إدارة يتكون من أحد عشر عضواً من كل دولة خليجية بالإضافة إلى اليمن يكون تمثيلهم على الشكل التالي :

بند (2) مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات ويجوز للجمعية العضو فى الاتحاد إعادة اختيار ممثلها فى مجلس الإدارة مرة أخري .

بند (3) لا يصبح اجتماع مجلس الإدارة قانونياً إلا بحضور أغلبية الأعضاء ( 50 % + 1 ) من أعضاء المجلس ويجب أن تصدر قراراته بالأغلبية للحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي به الرئيس .

بند (4) ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له بعد انعقاد الجمعية العمومية رئيساً من بين أعضائه ونائباً للرئيس وأميناً عاماً ، وأميناً للصندوق .

وإذا خلا مكان أحد الأعضاء في مجلس الإدارة في الفترة التي بين جمعية عمومية وأخرى فللجمعية العضو فى الاتحاد اختيار عضو منها يكمل فتره هذا العضو فى مجلس الإدارة .

بند (5) يتولى مجلس الإدارة إدارة شئون الاتحاد وله في سبيل ذلك القيام بأي عمل من الأعمال التى هي فى صالح الاتحاد ، ويكون موعد انعقاد مجلس الإدارة ( مرة كل سنة ) للنظر في شئون الاتحاد .

بند (6) لمجلس الإدارة الحق فى أن يعين مديراً تنفيذياً من غير أعضائه يتولى الاختصاصات المنصوص عليها في النظام الأساسي واللائحة الداخلية للاتحاد .

بند (7) يختص مجلس الإدارة بما يلي :

بند ( 9) اللجنة التنفيذية:
يفوض مجلس الإدارة عنه لجنة تنفيذية من الرئيس و الأمين العام ، وأمين الصندوق ومن يختاره المجلس من بين أعضائه على ألا يزيد عدد أعضاء اللجنة التنفيذية عن خمسة أعضاء ويكون اجتماع اللجنة قانونياً متى حضر الاجتماع ثلاثة أعضاء على الأقل يكون منهم الرئيس أو الأمين العام .

بند (10) اختصاصات اللجنة التنفيذية:

وتجتمع اللجنة التنفيذية مرة كل 3 شهور لاستعراض حالة أداء العمل بالاتحاد مما يخضع إلى  اختصاص اللجنة وتدون قراراتها في سجل خاص وتعرض على مجلس الإدارة أولاً بأول بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة ، وللجنة أن تعقد اجتماعاً طارئة .

بند (9) اختصاصات رئيس مجلس الإدارة:

بند (10) نائب الرئيس:

ينوب عن الرئيس فى حالة غيابة كما يتولي القيام بالأمور التي يحددها له رئيس مجلس الإدارة.

بند (11) اختصاصات الأمين العام:

يختص الأمين العام بما يلي :

بند ( 12 ) اختصاصات أمين الصندوق:

يكون أمين الصندوق من دولة مقر الرئاسة ، ويختص بالأمور التالية :

بند (14) اختصاصات باقي أعضاء مجلس الإدارة:

المادة (15) المدير التنفيذي:

بند (1) يعتبر المدير التنفيذي المسئول الإداري فى الاتحاد ويتم تعيينه من قبل مجلس الإدارة بناء على تزكيه من الأمين العام ، ويكون تحت المسئولية المباشرة له ويعمل بمكافأة مالية يحددها مجلس الإدارة.

بند (2)  اختصاصات المدير التنفيذي: